jeudi 19 juin 2014

لجنة نيابية تصادق على مشروع قانون "الأبناك الإسلامية"

لجنة نيابية تصادق على مشروع قانون "الأبناك الإسلامية"
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء على مشروع قانون مؤسسات الإئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث كاملا للأبناك التشاركية أو الأبناك الإسلامية كما هو متعارف عليها.
وتقدمت فرق الأغلبية بـ 42 تعديلا، مقابل 71 تعديلا لفرق المعارضة، قبلت منها الحكومة تعديلات قليلة فقط وهمت بعض التغييرات الشكلية ولم تمس الجوهر، "فالمشروع المقدم كان مقبولا وتم فقط تطعيمه ببعض التغييرات الخفيفة"، على حد تعبير نواب فرق الأغلبية.
ورغم حذف الحكومة لعبارة أن معاملات الأبناك التشاركية "لا تتعارض مع أحكام الشريعة"، من المشروع الذي أحالته على البرلمان، مقارنة مع المسودة الأولى التي كشفت عنها على موقع الأمانة العامة للحكومة إلا أنه ألزم القائمين على الأبناك، بأخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى، بالتأكيد أنه "لا يجب أن تؤدي العمليات الأنشطة إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا".
وينص المشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه الجلسة العامة خلال الأسابيع المقبلة قبل إحالته على مجلس المستشارين لإتمام مسطرة المصادقة، على أن البنوك التشاركية تؤهل لتلقي الودائع الإستثمارية من الجمهور التي ترتبط جازيتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء، مضيفا أن هذه الأبناك التشاركية ترفع تقريرا سنويا للمجلس العلمي الأعلى للنظر في مدى مطابقة هذه المعاملات لأرائه.
وتمول هذه البنوك العملاء بواسطة عدد من المنتوجات أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
الصيغة الثانية من هذه المنتوجات هي الإجارة والتي هي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإجار، منقولا أو عقارا محددا و معرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.
وتكتسي الإجارة ٕشكلين إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
أما الصيغة الثالثة فهي المشاركة التي تعرف بأنها عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما، وتكتسي المشاركة حسب المسودة دائماً، شكلين إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو المتناقصة، والتي ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد.
أما آخر صيغ هذه المنتجات فهي المضاربة والتي تعرف بأنها كل عقد يربط بنكا تشاركيا وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب.

المصدر:www.hesspress.com 

Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Add To Reddit Add To Facebook Add To Yahoo I'm reading: لجنة نيابية تصادق على مشروع قانون "الأبناك الإسلامية"Add To Yahoo

0 commentaires:

إضغط هنا لإضافة تعليق

Enregistrer un commentaire

Blogger Widgets